[ 4936 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل صلى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لا بأس .
[ 4937 ] 5 - وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما ،
وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا
ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت
المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لاحد أن يجعل آخر
الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة .
[ 4938 ] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وقت صلاة
الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
[ 4939 ] 7 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد عن مصدق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي ( المكتوبة من ) ( 1 ) الفجر ما بين
أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة ، الحديث .
وبإسناده ( 3 ) عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
هامش
4 - التهذيب 2 : 36 / 113 ، والاستبصار 1 : 274 / 993 .
5 - التهذيب 2 : 39 / 123 ، والاستبصار 1 : 276 / 1003 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 4
الباب 3 والحديث 10 الباب 18 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 2 الباب 4 من الوضوء .
6 - التهذيب 2 : 36 / 114 ، والاستبصار 1 : 275 / 998 .
7 - التهذيب 2 : 38 / 120 ، والاستبصار 1 : 276 / 1000 ، أورد ذيله في الحديث 1 و 3 من
الباب 30 من هذه الأبواب .
( 1 ) كتب المصنف في الهامش ان ما بين القوسين في موضع من التهذيب .
( 2 ) التهذيب 2 : 262 / 1044 .