أحمد ( 3 ) بن الحسن بن علي بن فضال ، مثله .
[ 4940 ] 8 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي
القضاء ( 3 ) .
27 - باب أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في
الأفق دون الفجر الأول المستطيل .
[ 4941 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم
الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض
الفجر فكان كالقبطية ( 1 ) البيضاء ، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة
صلاة الفجر قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات
أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان .
هامش
( 3 ) في المصدر : محمد بن الحسن بن علي بن فضال .
8 - تقدم في الحديث 7 الباب 2 من أعداد الفرائض . وفي الباب 10 والحديث 7 من الباب 21
من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 27 و 30 ، والحديث 5 من الباب 48 ، والحديث 7 من الباب 51 ،
والحديث 4 من الباب 58 ، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 13 من أبواب قضاء الصلوات .
الباب 27
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 81 / 361 ، والتهذيب 4 : 185 / 514 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 42 من
أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 1 ) القبطية : ثياب بيض رفاق يؤتى بها من مصر . والجمع القباطي . ( لسان العرب 7 : 373 ) .