هو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) .
[ 4929 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
فضال قال : سأل علي بن أسباط أبا الحسن ( عليه السلام ) ونحن نسمع : الشفق
الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة ، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل .
[ 4930 ] 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ،
عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت
صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص .
ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية
الشفق الحمرة ، ثم قال بيده : هكذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
24 - باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي
عنه المشرق والمغرب .
[ 4931 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن
علي بن الريان قال : كتبت إليه ، الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى
حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة عشاء الآخرة ، متى يصليها ؟
وكيف يصنع ؟ فوقع ( عليه السلام ) يصليها إذا كان على هذه الصفة عند
هامش
( 2 ) في نسخة : البياض . ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 2 : 34 / 103 ، والاستبصار 1 : 270 / 977 .
2 - الكافي 3 : 280 / 10 .
3 - قرب الإسناد : 18 ، تقدم صدره في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 281 / 15 .