[ 4926 ] 7 - وعنه ، عن إسحاق البطيخي قال : رأيت أبا عبد الله
( عليه السلام ) صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل .
[ 4927 ] 8 - وعن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) : تجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق ( 1 ) من
غير علة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) وعلى الكراهة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 4 ) .
23 - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة
المغربية لا البياض الذي بعدها .
[ 4928 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب
الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد ( 1 ) الله أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب
الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن الشفق إنما
هامش
7 - التهذيب 2 : 34 / 106 .
8 - التهذيب 2 : 263 / 1047 ، والاستبصار 1 : 272 / 982 ، أورده أيضا في الحديث من
الباب 32 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : تغيب الشمس .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 ، من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديث 13 و 16 من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 31 ، بل يأتي في الباب 32 ما يدل على ذلك من غير كراهة .
الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 280 / 11 .
( 1 ) كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار : عبد .