لما تقدم ( 1 ) ، أو يكون مخصوصا بمن يؤخر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقدا
وجوب التأخير لما مر ( 2 ) ، وكذا الغداة ، والله أعلم .
وتقدم ما يدل على المقصود في عدة أحاديث هنا ( 3 ) ، وفي أعدد الفرائض
ونوافلها ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
22 - باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع
عدم العذر .
[ 4920 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن
بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تؤخر المغرب في السفر حتى
يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
[ 4921 ] 2 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل
ذلك ليتسع الوقت على أمته .
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 12 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 2 ) مر في الباب 17 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 10 من هذه ا لأبواب .
( 4 ) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 ، والحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض .
( 5 ) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 35 / 180 ، والاستبصار 1 : 272 / 984 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 19 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 2 : 263 / 1046 ، والاستبصار 1 : 271 / 981 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 الباب 7
من هذه الأبواب .