أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
4 - باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر
ويمتد إلى غروب الشمس ، وتختص الظهر من أوله بمقدار
أدائها ، وكذا العصر من آخره .
[ 4692 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا
غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن
مسكين عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، مثله ( 1 ) .
[ 4693 ] 2 - قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم
الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من
المضيق ، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام .
[ 4694 ] 3 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يفوت الصلاة من أراد
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 3 الباب 31 من أبواب صلاة الجنائز ، وفي الحديث 7
من الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 25
من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .
( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث من الباب 12 ، وفي
الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الدعاء ،
وفي الحديث 26 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث 6 من الباب 11 من
أبواب الجماعة ، وفي الباب 14 من أبواب آداب التجارة .
الباب 4
فيه 23 حديثا
1 - الفقيه 1 : 140 / 648 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 19 / 54 .
2 - الفقيه 1 : 143 / 665 ، وأورده أيضا في الحديث 12 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة .
3 - الفقيه 1 : 232 / 1030 ، أورد نحوه أيضا في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب .