( عليه السلام ) : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
[ 4683 ] 12 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك
الله ، وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوله ، إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله عز وجل يحب من الخير ما
يعجل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ( 1 ) .
[ 4684 ] 13 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول :
لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله ، وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا
في عذر من غير علة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلا أنه قال في إحدى
الروايتين : في علة من غير عذر ( 1 ) .
[ 4685 ] 14 - وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن
محمد الأزدي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لفضل الوقت الأول على
الأخير خير للرجل ( 1 ) من ولده وماله .
هامش
( 1 ) في التهذيب ، والاستبصار : أفضله . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 2 : 40 / 125 ، والاستبصار 1 : 244 / 871 .
12 - الكافي 3 : 274 / 5 .
( 1 ) التهذيب 2 : 40 / 127 .
13 - الكافي 3 : 274 / 3 .
( 1 ) التهذيب 2 : 39 / 124 ، والاستبصار 1 : 244 / 870 .
14 - الكافي 3 : 274 / 7 .
( 1 ) في الفقيه ، وثواب الاعمال : للمؤمن . ( هامش المخطوط ) .