[ 4702 ] 11 - وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ( 1 ) ، عن
مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
[ 4703 ] 12 - وعنه ، ( عن الميثمي وغيره ) ( 1 ) عن معاوية بن وهب قال : سألته
عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال : لا بأس به .
[ 4704 ] 13 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم ( 1 ) حين تزول
الشمس فجعل يصلي الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به .
[ 4705 ] 14 - وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : العصر ، متى أصليها إذا كنت في
غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر .
[ 4706 ] 15 - وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية ( 1 ) بن ميسرة قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل
أن يصلي الظهر والعصر ؟ قال : نعم ، وما أحب أن يفعل ذلك كل
يوم .
هامش
11 - التهذيب 2 : 244 / 967 ، والاستبصار 1 : 246 / 877 .
( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة : ابن سنان .
12 - التهذيب 2 : 244 / 878 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الأصل .
13 - التهذيب 2 : 244 / 969 ، والاستبصار 1 : 246 / 879 .
( 1 ) في الأصل ( أو النوم ) ليس في الاستبصار .
14 - التهذيب 2 : 257 / 1020 .
15 - الاستبصار 1 : 252 / 904 ، والتهذيب 2 : 247 / 980 .
( 1 ) في نسخة : معبد - هامش المخطوط - .
( 2 ) في نسخة : وأنا ( هامش المخطوط عن الاستبصار ) .