عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين زالت
الشمس في جماعة من غير علة .
[ 4698 ] 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وموسى بن جعفر بن أبي
جعفر جميعا ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار
ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر
حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار
ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس .
[ 4699 ] 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي
حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
[ 4700 ] 9 - وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
[ 4701 ] 10 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن منصور بن يونس ، عن العبد
الصالح ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل
وقت الصلاتين .
هامش
( 1 ) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
7 - التهذيب 2 : 25 / 70 ، والاستبصار 1 : 261 / 936 .
8 - التهذيب 2 : 243 / 964 ، والاستبصار 1 : 245 / 874 .
9 - التهذيب 2 : 244 / 965 ، والاستبصار 1 : 246 / 875 .
10 - التهذيب 2 : 244 / 966 ، والاستبصار 1 : 246 / 876 .