الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب ( 1 ) الشمس ، ولا صلاة الليل حتى
يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي .
أقول : المراد بصلاة الليل مجموع الفرض والنافلة ، وهو مجمل يأتي
تفصيله إن شاء الله ( 2 ) .
[ 4695 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام ) : بين الظهر والعصر
حد معروف ؟ فقال : لا .
[ 4696 ] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن المعروف جميعا ، عن
القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر
والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب
الشمس .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن
عروة ، نحوه ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله ( 3 ) .
[ 4697 ] 6 - وعن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
هامش
( 1 ) في المصدر : تغيب .
( 2 ) يأتي تفصيله في الأبواب 10 ، 16 ، 17 ، 24 ، 43 ، 54 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 2 : 255 / 1013 .
5 - التهذيب 2 : 24 / 68 و 19 / 51 .
( 1 ) التهذيب 2 : 26 / 73 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 246 / 881 و 260 / 934 .
( 3 ) الفقيه 1 : 139 / 647 .
6 - التهذيب 2 : 19 / 53 ، أورده أيضا بطريق آخر في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .