9 - باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة
.
( 3014 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن
سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الصلاة على الميت قال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا
سلام فيها .
( 3015 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
( 3106 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 3017 ) 4 - وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في صلاة الجنازة - : إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل .
( 3018 ) 5 - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا
( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : والصلاة على الجنازة ( 1 ) خمس
هامش
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 192 / 439 والاستبصار 1 : 477 / 1848 .
2 - الكافي 3 : 185 / 3 والتهذيب 3 : 192 / 438 ، والاستبصار 1 : 477 / 184 .
3 - الكافي 3 : 185 / 2 .
( 1 ) التهذيب 3 : 192 / 437 ، والاستبصار 1 : 477 / 1846 .
4 - سبق في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
5 - تحف العقول : 312 .
( 1 ) في المصدر : على الميت .