تكبيرات ، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لان التسليم في ( صلاة ) ( 2 ) الركوع
والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم .
أقول : وتقدم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدل على نفي
التسليم حيث لم يذكر فيها ( 3 ) .
وتقدم ذكره في حديث عمار ( 4 ) ، وحديث سماعة ( 5 ) ، وحديث يونس ( 6 ) ،
وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف .
ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من
استحباب التسليم عند المفارقة ( 7 ) .
10 - باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة
من صلاة الجنازة .
( 3019 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) على جنازة فكبر
خمسا ، يرفع يده في كل تكبيرة .
هامش
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 6 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 7 ) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 52 من أبواب أحكام العشرة .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 194 / 445 ، والاستبصار 1 : 478 / 1851 .