( 2098 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الجنازة أصلي ( 1 ) عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح
وتحميد وتهليل ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ( 3 ) .
( 3099 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو
بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي ( صلى الله
عليه وآله ) .
( 3100 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن
عبد الله القمي ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا
( عليه السلام ) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، تمام الحديث .
( 3101 ) 5 - وقد تقدم حديث علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في
الصلاة على الجنائز - فقال : تقرأ في الأولى بأم الكتاب .
أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في كيفية
هامش
2 - الكافي 3 : 178 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الفقيه : يصلى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 107 / 495 .
( 3 ) التهذيب 3 : 203 / 475 .
3 - التهذيب 3 : 189 / 429 .
4 - التهذيب 3 : 319 / 988 والاستبصار 1 : 477 / 1845 .
5 - تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .