أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول
الله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة
عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ، ولكن ادعوا له ( 1 ) .
وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري وهب بن وهب .
وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن
محمد ( 3 ) .
قال الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال :
ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرة مستحب مندوب إليه .
أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل النسخ أيضا ، ويحتمل الحمل
على التقية في الرواية لان راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ،
ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم .
7 - باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين .
( 3097 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل
الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة
ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك ( 1 ) وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن
يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
هامش
( 1 ) في نسخة من التهذيب : لها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 468 / 1534 .
( 3 ) قرب الإسناد : 43 .
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 185 / 1 والتهذيب 3 : 193 / 442 والاستبصار 1 : 476 / 1843 .
( 1 ) في الاستبصار : يدعوا بذلك ( هامش المخطوط ) .