الجنازة هل فيه شئ موقت ( 1 ) ؟ فقال : لا ، كبر رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) أحد عشر ، وتسعا ، وسبعا ، وخمسا ، وستا ، وأربعا .
أقول : حمل الشيخ الأربع على التقية ، وعلى كون الميت مخالفا لما
مر ( 2 ) .
( 3090 ) 18 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ،
عن عقبة ، عن جعفر قال : سئل جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على
الجنائز ؟ فقال : ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا ، فقيل : إنهم يكبرون
أربعا ، فقال : ذاك إليهم ، ثم قال : أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي
( عليه السلام ) فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات ، يكبر في كل
صلاة خمس تكبيرات .
قال : ثم قال : إنه بدري عقبي أحدي ، وكان من النقباء الذين
اختارهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الاثني عشر ، وكانت له خمس
مناقب ، فصلى عليه لكل منقبة صلاة
( 3090 ) 19 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد
صلى عليه .
( 3092 ) 20 - وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي
عليها ؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : أم لا .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 16 و 17 و 18 و 25 من الباب 5 من هذه الأبواب .
18 التهذيب 3 : 318 / 985 .
19 - التهذيب 3 : 334 / 1045 والاستبصار 1 : 484 / 1874 .
20 - التهذيب 3 : 334 / 1046 والاستبصار 1 : 484 / 1875 .