قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزرارا ورداء من
السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما
أريد فخرج بها ( 2 ) إلى الجمعة .
( 4340 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن
دراج ، عن المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود .
( 4341 ) 3 - وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن عثمان ، عن
عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في
ثوب المجوسي ؟ فقال : يرش بالماء .
( 4342 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم
أتصلح ؟ قال : لا يصلى عليها .
( 4343 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن
الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جميل بن عياش ، عن أبي علي البزاز ، عن
أبيه قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن الثوب يعمله أهل
الكتاب ، أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وإن يغسل أحب إلي .
( 4344 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
هامش
( 2 ) في هامش الأصل عن موضع من التهذيب : فيها .
2 - التهذيب 2 : 361 / 1496 .
3 - التهذيب 2 : 362 / 1498 .
4 - التهذيب 2 : 373 / 1551 .
5 - التهذيب 2 : 219 / 862 .
6 - الكافي 3 : 402 / 18 .