عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام )
كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود
قبل أن تغسل - يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها ، وليست بثيابهم
التي يلبسونها .
أقول : قوله : فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة ، وأنها لا تخلو منها
غالبا ، لكن لم يحصل العلم بنجاستها ، على أن التفسير من الراوي ، ويحتمل
الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلى
فيها إلا بعده ، وتقدم ما يدل على مضمون الباب .
75 - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب
غسله بعد ثلاثة أيام .
( 4351 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين
المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ
بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 4 ) .
هامش
الباب 75
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 13 / 4 ، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 6 من الماء المطلق .
( 1 ) الفقيه 1 : 41 / 163 .
( 2 ) التهذيب 1 : 267 / 783 .
( 3 ) مستطرفات السرائر : 109 / 61 .
( 4 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 6 من الماء المطلق .