ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أصلي فيه ؟
قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد
يعمله الحائك أصلي فيه ؟ قال : نعم .
( 4345 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم
قال : قلت : يشربون الخمر ، قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها
ولا نغسلها .
( 4346 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أينام
عليها المسلم ؟ قال : لا بأس .
( 4347 ) 9 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام )
عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا ،
فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس
بالصلاة فيها .
ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالاسناد الآتي ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
7 - الفقيه 1 : 168 / 794 .
8 - قرب الإسناد : 118 .
9 - الاحتجاج : 484 .
( 1 ) الغيبة : 233 .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 50 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي ( 74 ) من هذه الأبواب .