70 - باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب ، ثم
غسله بالماء .
( 4333 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - أنه سأله عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب
ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء .
71 - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي
تنقع في البول .
( 4334 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ،
عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي ( 1 ) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) أنه سأله عن جلود الدارش ( 2 ) التي يتخذ منها الخفاف ؟ قال : فقال : لا
تصل فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ( 3 ) .
هامش
الباب 70
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 225 / 646 ، والاستبصار 1 : 19 / 40 ، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث 4 من
الباب 1 من الأسئار ، وصدره في الحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه
الأبواب ، ويأتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الأشربة
المحرمة .
الباب 71
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 403 / 25 .
( 1 ) في الكافي : قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الدارش : جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب 6 : 301 ) .
( 3 ) التهذيب 2 : 373 / 1552 .