العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم
الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
( 4338 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل
ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب - .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على العلم بالتنجيس ، وقد تقدمت أحاديث أصالة الطهارة ( 2 ) ، ويأتي ما يؤيدها ، إن شاء الله ( 3 ) .
73 - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو
يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو
رشها بالماء .
( 4339 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ( 1 ) وهم
يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟
هامش
3 - الاستبصار 4 : 81 / 302 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 54 من الأطعمة المحرمة .
( 1 ) الكافي 6 : 240 / 13 .
( 2 ) تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 54 من الأطعمة المحرمة .
الباب 73
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 362 / 1497 .
( 1 ) في نسخة : أجناب - هامش المخطوط -