عليه حلية ( 1 ) من فضة ، وهو عندي .
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الرضا ( عليه
السلام ) مثله ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
ويأتي ما يدل عليه في الملابس وغيرها ( 4 ) .
68 - باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين ان
أخذ جزا ، أو غسل موضع الملاقاة .
( 4325 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف
ليس فيه روح .
( 4326 و 4327 ) 2 و 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال :
كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من
هامش
( 1 ) في المصدر : حليته .
( 2 ) الكافي 1 : 183 / 5 .
( 3 ) تقدم ما يدل على ذلك 65 و 66 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 30 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 46 و 64 من أبواب
الملابس في غير الصلاة وفي الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر .
الباب 68
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 368 / 1530 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب لباس المصلي .
2 و 3 - الكافي 6 : 258 / 3 ، ويأتي الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الأطعمة
المحرمة ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من الماء المطلق .