آنية الذهب والفضة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامة عدم
التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقية أو على التحريم .
66 - باب كراهة الاناء المفضض ، واستحباب
اجتناب موضع الفضة .
( 4311 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل
في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة .
( 4312 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره الشرب في
الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة
كذلك .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ( 1 ) .
( 4313 ) 3 - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد : فإن لم يجد بدا
من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا ما قبله .
( 4314 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
هامش
الباب 66
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 267 / 3 ، والتهذيب 9 : 90 / 386 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من
الأطعمة المحرمة .
2 - الكافي 6 : 267 / 5 .
( 1 ) المحاسن : 582 / 66 .
3 - الفقيه 3 : 222 / 1032 .
( 1 ) التهذيب 9 : 90 / 387 .
4 - التهذيب 9 : 91 / 391 .