معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرب في القدح
فيه ضبة من فضة ؟ قال : لا بأس ، إلا أن يكره الفضة فتنزعها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب
مثله ( 1 ) .
( 4315 ) 5 - وعنه ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل
فمك عن موضع الفضة .
( 4316 ) 6 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ،
عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن
جعفر بن بشير ( 1 ) .
67 - باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة .
( 4317 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ،
عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله
عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا ،
وإن كان ماء الذهب فلا بأس .
هامش
( 1 ) المحاسن : 582 / 65 .
5 - التهذيب 9 : 91 / 392 .
6 - المحاسن : 582 / 64 .
( 1 ) الكافي 6 : 267 / 6 ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب
9 : 91 / 388 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 65 من هذه الأبواب .
الباب 67
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 : 476 / 10 .