2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن
خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كل مسكر ، فكل مسكر
حرام .
قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال :
الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب
كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
53 - باب أنه يغسل الاناء من الخنزير والفارة سبعا ، ومن باقي
النجاسات ثلاثا .
( 4276 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن
هامش
2 - الكافي 6 : 418 / 3 .
( 1 ) التهذيب 9 : 115 / 499 .
( 2 ) معاني الأخبار : 224 / 1 ، والبحار 66 : 483 / 5 .
( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 25 من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب 53
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 284 / 832 الحديث طويل أورده مقطعا كما يلي :
أ - أورد قطعة منه في الحديثين 3 و 4 من الباب 4 من أبواب الأسئار .
ب - وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب .
ج - وقطعة منه تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من الماء المطلق .
د - وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب .