( 4273 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن
حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدن يكون فيه الخمر
ثم يجفف ، يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله قال
الشيخ : المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاثا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
52 - باب ما يكره من أواني الخمر .
( 4274 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان
الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن
نبيذ قد سكن غليانه - إلى أن قال : - وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني الغضار - .
والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود
للخمر ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 6 : 428 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 117 / 503 .
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 53 من هذه الأبواب وفي الباب 30 من أبواب الأشربة
المحرمة .
الباب 52
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 418 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 1 ) التهذيب 1 : 283 / 829 .
( 2 ) التهذيب 9 : 115 / 500 .