أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله ( 2 ) .
51 - باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا ، وجواز استعماله
بعد ذلك .
( 4272 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدن ، يكون فيه
الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل
فلا بأس .
وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال :
إذا غسل فلا بأس .
وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : نغسله ثلاث مرات .
وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده
ويغسله ثلاث مرات .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 205 / 800 .
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك قي الحديث 4 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 38 من
أبواب ما يكتسب به وفي الباب 29 من أبواب الذبائح وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب
الأطعمة المحرمة .
الباب 51
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 427 / 1 ، والتهذيب 1 : 283 / 830 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 30 من
أبواب الأشربة المحرمة .