الحسن ، عن أحمد ابن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء
والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ،
قال : كل ما ليس له دم فلا بأس .
( 4184 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن
غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا
ما كانت له نفس سائلة .
( 4185 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل شئ يسقط في البئر ليس له دم
- مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك - فلا بأس .
( 4186 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرة
وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق
الماء وتوضأ من ماء غيره . الحديث .
( 4187 ) 5 - وعن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
( 4188 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
هامش
2 - التهذيب 1 : 231 / 669 ، والاستبصار 1 : 26 / 67 بسند آخر .
3 - التهذيب 1 : 230 / 666 ، والاستبصار 1 : 26 / 68 .
4 - الكافي 3 : 10 / 6 .
5 - الكافي 3 : 5 / 4 .
6 - قرب الإسناد : 84 .