أقول : ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا ، وهذا
منه ( 1 ) .
23 - باب جواز تكفين الميت في ثوب قز * ممزوج بقطن مع
زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض .
( 2986 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد ( 1 ) قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة
على عمل العصب ( 2 ) اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟
قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس .
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ( 3 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، مثله ( 4 ) .
( 2987 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : نعم الكفن الحلة ( 1 ) ، ونعم الأضحية الكبش الأقرن .
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه حديثان
* - القز من الثياب : هو الذي يعمل من الإبريسم ( لسان العرب 5 : 395 ) .
1 - الكافي 3 : 149 / 12 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط : الحسين في التهذيب وفي موضع آخر : الحسن .
( 2 ) في نسخة : القصب ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 1 : 90 / 415 .
( 4 ) التهذيب 1 : 435 / 1396 ، والاستبصار 1 : 211 / 744 .
2 - التهذيب 1 : 437 / 1406 ، والاستبصار 1 : 211 / 743 .
( 1 ) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسير الحلة ، وقال : لا إشعار فيه بكونه حريرا .
والحلة في الديات لم يشترط كونها حريرا فلا إشكال ، انتهى . ويأتي في صلاة العيدين أن الامام
ينبغي أن يلبس حلة ، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قده ) .