وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن
المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على كون بعض قطع الكفن أحمرا وبردا ، فيحمل
على الجواز ، أو على أن ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض ( 3 ) .
ويأتي ما يدل على المقصود في الملابس ولو في غير الصلاة ، في استحباب
لبس البياض ( 4 ) .
20 - باب استحباب كون الكفن من القطن ، وكراهة كونه من
الكتان
( 2979 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمد ( صلى
الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله ( 2 ) .
( 2980 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
هامش
( 3 ) تقدما ما يدل عليه في الأحاديث 3 و 11 و 13 و 17 من الباب 2 والباب 13 من أبواب
التكفين .
( 4 ) يأتي في الباب 14 من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة .
الباب 20
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 149 / 7 .
( 1 ) الفقيه 1 : 89 / 414 .
( 2 ) التهذيب 1 : 434 / 1392 ، والاستبصار 1 : 210 / 741 .
2 - التهذيب 1 : 451 / 1465 ، والاستبصار 1 : 211 / 745 .