عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكفن الميت في
كتان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
21 - باب كراهة كون الكفن أسود .
( 2981 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن
الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
يكفن الميت في السواد .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، مثله ( 1 ) .
( 2982 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن
أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا
يكفن به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 من الباب 2 والحديث 1 من الباب 13 والحديث 4 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 149 / 11 .
( 1 ) التهذيب 1 : 434 / 1394 .
2 - التهذيب 1 : 435 / 1395 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الاحرام .
( 1 ) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب أحكام الملابس .