22 - باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة
.
( 2983 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض
أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان بن ( 1 ) عبد الملك قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه
حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم
يرد ( 2 ) ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت ( 3 ) : أيكفن به الميت ؟ قال :
لا .
ورواه الصدوق مرسلا ( 4 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله ( 5 ) .
( 2984 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك
الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن به الميت ؟ قال : لا .
( 2985 ) 3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت
شيئا ، هل يكفن فيه الميت ؟ قال : لا .
هامش
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 148 / 5 وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف .
( 1 ) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : يرده ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه : قيل ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 1 : 90 / 416 .
( 5 ) التهذيب 1 : 434 / 1391 .
2 - التهذيب 1 : 436 / 1401 .
3 - التهذيب 1 : 436 / 1402 .