الدم أو الشئ بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه ( 1 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، مثله ( 2 ) .
( 2991 ) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن
أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير
واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميت
شئ بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن .
أقول : وتقدم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح
فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث
بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده ( 1 ) .
25 - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها .
( 2992 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال :
المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأديم ( 1 ) أو مثل الأديم
نظيف ، ثم تكفن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن .
محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر
مثله ، إلا أنه قال : وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ، ثم تكفن بعد ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في الكافي قرض بالمقراض ، وكذلك كتبه المصنف ، ثم شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه
( عنه ) وفي المصدر : منه . وفي هامش المخطوط ما نصه : فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه
بعد الغسل نجسة ، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قده ) .
( 2 ) الكافي 3 : 156 / 1 .
4 - التهذيب 1 : 450 / 1458 .
( 1 ) تقدم ما يوافق الحديث في الباب 32 من أبواب غسل الميت .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 324 / 947 .
( 1 ) في الفقيه : الادم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 93 / 427 .