ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم ير مكانه
فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن .
( 4058 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب
كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى
مثله ( 1 ) .
( 4059 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي
عليك مكانه فاغسله كله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
وكذا الحديثان اللذان قبله .
( 4060 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل
على ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : وجهه أن المطر طهر الثوب فلا ينافي نجاسة المني .
وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
5 - الكافي 3 : 54 / 3 ، والتهذيب 1 : 252 / 727 وأورده في الحديث 7 من الباب 8 وفي الحديث 1
من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 223 / 879 .
6 - الكافي 3 : 53 / 1 وأورده في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 1 : 251 / 725 .
7 - الفقيه 1 : 40 / 153 وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة ، وفي الحديث 6 من
الباب 27 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 وفي الباب 8 ، وفي الحديث 1 و 5 و 15 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأسئار ، وفي الحديث 3 من
الباب 39 من الجنابة ، وفي الباب 7 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 والباب 26 و 27 و 30 و 40 و 41 والحديث 2 من
الباب 42 والباب 45 و 46 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 43 من أبواب مكان
المصلي .