عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المذي
يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء .
وقال : في المني يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي
عليك فاغسله كله .
( 4055 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ( 1 ) ، ثم
قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ،
وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة
عليك ، وكذلك البول .
( 4056 ) 3 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن
مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا
يدري أين مكانه ، قال : يغسله كله ، وإن علم مكانه فليغسله .
( 4057 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ ( 1 ) فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه شئ
هامش
2 - التهذيب 1 : 252 / 730 و 2 : 223 / 880 وأورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه
الأبواب .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله أشد من البول إما باعتبار انه يوجب الغسل والبول
يوجب الوضوء ، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ
والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم المساواة في آخره ويحتمل اختصاص المساواة بالحكم
الأخير . ( منه قده ) .
3 - التهذيب 1 : 252 / 729 أورده في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 3 : 54 / 4 ، والتهذيب 1 : 252 / 728 تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من
هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : مني ، فيهما ( هامش المخطوط ) .