قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ،
هل تصلح ( 1 ) الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن
اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله .
( 4050 ) 11 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية
لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .
( 4051 ) 12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها
بالماء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة إن شاء الله ( 1 ) ويأتي هناك ما
ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية ( 2 ) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود
المذكور هنا ( 3 ) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنص القرآن وللاحتياط ،
وتقدم ما يدل على نجاسة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب في الماء
المضاف والمستعمل ( 4 ) وفي نواقض الوضوء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : نصلح . ( هامش المخطوط ) .
11 - التهذيب 1 : 399 / 1245 .
12 - المحاسن : 584 / 73 .
( 1 ) يأتي في الباب 52 ، 54 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 3 ) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
( 4 ) تقدم في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
( 5 ) تقدم في الباب 3 من أبواب الأسئار والحديث 5 من الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 50 والباب 72 والحديث 4 من الباب 73
والحديث 2 من الباب 74 من هذه الأبواب .