زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني
أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا .
( 4047 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي
والنصراني ؟ فقال لا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 4048 ) 9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : إذا علم أنه نصراني
اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل .
وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال :
لا ، إلا أن يضطر إليه .
أقول : أول الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرية
الماء ، أو على المادة في الحمام لما تقدم ( 1 ) .
( 4049 ) 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن فراش
اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا
يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده
ولا يصافحه .
هامش
8 - الكافي 3 : 11 / 5 .
( 1 ) التهذيب 1 : 223 / 638 ، والاستبصار 1 : 18 / 36 .
9 - التهذيب 1 : 223 / 640 .
( 1 ) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
10 - التهذيب 1 : 263 / 766 .