أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 4 ) .
14 - باب نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا .
( 4040 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ،
ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
( 4041 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مسلمين يأكلون
وحضرهم رجل مجوسي ، أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أما أنا فلا أواكل
المجوسي ، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم .
( 4042 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق 2 من الباب 1 من أبواب
الأسئار .
( 3 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 26 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي
الباب 58 وفي الحديث 3 من الباب 103 من أبواب ما يكتسب به وفي الباب 25 و 50 وفي
الحديث 3 من الباب 53 وفي الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 4 ) يأتي ما ينافيه في الحديث 13 من الباب 38 من هذه الأبواب ، وبين وجهه في ذيل
الحديث 15 من الباب 38 من هذه الأبواب ، وتقدم ما ينافي ذلك في الأحاديث 2 و 3 و 16
من الباب 14 من الماء المطلق .
الباب 14
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 6 : 264 / 5 ، أورده أيضا عن التهذيب والمحاسن في الحديث 3 من الباب 54 من الأطعمة
المحرمة .
2 - الكافي 6 : 263 / 4 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث 2 من الباب 53 من
الأطعمة المحرمة .
3 - الكافي 2 : 475 / 12 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النواقض .