عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - أنه سئل عن سؤر الكلب ، يشرب منه أو يتوضأ ؟
قال : لا ، قلت : أليس سبع ( 1 ) ؟ قال : لا والله إنه نجس ، لا والله إنه نجس .
( 4031 ) 7 - وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى ( 1 ) منه .
( 4032 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الكلب يصيب شيئا ( من جسد الرجل ) ( 1 ) ؟ قال : يغسل المكان
الذي أصابه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، مثله ( 2 ) .
( 4033 ) 9 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب السلوقي ؟
فقال : إذا مسسته فاغسل يدك .
( 4034 ) 10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
هامش
( 1 ) في التهذيب " أليس هو سبع " وفي الاستبصار " بسبع " .
7 - التهذيب 1 : 226 / 650 ، الاستبصار 1 : 20 / 44 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 1
من أبواب الأسئار وذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
( 1 ) في المصدر : يستسقى .
8 - الكافي 3 : 60 / 2 .
( 1 ) في التهذيب : من جسد الانسان . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 260 / 758 .
9 - الكافي 6 : 553 / 12 ، أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النواقض .
10 - الكافي 6 : 245 / 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من الأطعمة المحرمة .