أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ،
قلت : لم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر
بقتلها ( 1 ) .
( 4026 ) 2 - وبالاسناد عن الفضل أبي العباس - في حديث - أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ،
واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء .
( 4027 ) 3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من
الاناء ؟ قال : اغسل الاناء ، الحديث .
( 4028 ) 4 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال :
يغسل المكان الذي أصابه .
( 4029 ) 5 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه .
( 4030 ) 6 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح ،
هامش
( 1 ) في نسخة : بغسلها . ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 1 : 225 / 646 ، والاستبصار 1 : 19 / 40 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1
من أبواب الأسئار ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب وذيله في الحديث 1 من
الباب 70 من أبواب النجاسات .
3 - التهذيب 1 : 225 / 644 ، والاستبصار 1 : 18 / 39 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 1 ،
وتمامه في الحديث 3 في الباب 2 من أبواب الأسئار .
4 - التهذيب 1 : 260 / 758 ، وفي : 23 / 61 ، والاستبصار 1 : 90 / 287 ، أورده أيضا في
الحديث 3 من الباب 11 من أبواب النواقض .
5 - التهذيب 1 : 225 / 645 ، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الأسئار .
6 - التهذيب 1 : 225 / 647 ، والاستبصار 1 : 19 / 41 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1
من أبواب الأسئار .