ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) .
( 4022 ) 3 - وقد سبق حديث عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل
ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
( 4023 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال .
( 4024 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل مس ظهر سنور ، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟
قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار ( 1 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة
وأنه محمول على الكراهة ( 2 ) .
12 - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا .
( 4025 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 420 / 1328 .
3 - تقدم في الحديث 12 من الباب 9 من هذه الأبواب .
4 - الفقيه 1 : 8 / 9 ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الأسئار .
5 - قرب الإسناد : 93 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 و 6 و 7 من الباب 1 ، وفي الباب 2 و 4 و 5 من أبواب
الأسئار
( 2 ) تقدم في الحديث 7 الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 1 : 261 / 759 ، أورد صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الأسئار وفي
الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب .