ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي ،
مثله ( 1 ) .
( 4019 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ،
عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف .
أقول : حمله الشيخ على التقية مستدلا بما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل
لحمه ، فيكون الحديث الأول مخصوصا بالمأكول لحمه والمجهول حاله .
11 - باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من
مناخرها وأفواهها الا الكلب والخنزير .
( 4020 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ؟
فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب
فقال : رجس نجس ، الحديث .
( 4021 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عما يخرج من منخر الدابة يصيبني ؟ قال : لا بأس به .
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر : 107 / 52 .
5 - التهذيب 1 : 266 / 778 ، والاستبصار 1 : 188 / 659 .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 225 / 646 ، والاستبصار 1 : 19 / 40 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1
من أبواب الأسئار ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 12 وفي الحديث 1 من الباب 70 من هذه
الأبواب .
2 - الكافي 3 : 58 / 7 .