باطن القدم ( 2 ) ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك ، إن
شاء الله ( 3 ) .
10 - باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير .
( 4015 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 4016 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ،
أنه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب .
( 4017 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل
يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون الدجاج
جلالا ، أو على التقية ، لأنه مذهب كثير من العامة .
( 4018 ) 4 - وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه
فلا أجده ؟ قال : اغسل ثوبك .
هامش
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 10 وفي الحديث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 17 من أبواب مكان المصلي .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 58 / 9 .
( 1 ) التهذيب 1 : 266 / 779 .
2 - التهذيب 1 : 283 / 831 ، الاستبصار 1 : 177 / 618 .
3 - التهذيب 1 : 267 / 782 ، والاستبصار 1 : 178 / 619 .
4 - التهذيب 1 : 265 / 777 ، والاستبصار 1 : 188 / 658 .