أرواثها فهي أكثر أكبر من ذلك .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد يعقوب ، مثله ( 2 ) .
( 4002 ) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول
الحمار والفرس والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
( 4003 ) 10 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله ، إلا أنه قال : وينضح
بول البعير والشاة ، وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
( 4004 ) 11 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوال الخيل والبغال ؟
فقال : اغسل ما أصابك منه .
( 4005 ) 12 - وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما
يخرج منه .
( 4006 ) 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ،
عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 265 / 775 ، والاستبصار 1 : 178 / 623 .
9 - التهذيب 1 : 247 / 711 و 266 / 780 ، والاستبصار 1 : 179 / 624 .
10 - التهذيب 1 : 422 / 1337 .
11 - التهذيب 1 : 265 / 774 ، والاستبصار 1 : 178 / 622 .
12 - التهذيب 1 : 266 / 781 .
13 - التهذيب 1 : 265 / 776 ، والاستبصار 1 : 179 / 625 .