8 - باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل
وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا .
( 3753 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى
الغسل يوم الجمعة حتى صلى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد
الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .
( 3754 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا ؟
فقال : إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا
يعد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
9 - باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء
يوم الجمعة .
( 3755 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قال لأصحابه : إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ،
فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة .
هامش
الباب 8
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 112 / 298 ، والاستبصار 1 : 103 / 338 .
2 - الفقيه 1 : 64 / 242 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 365 / 1109 .