عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بد من الغسل يوم
الجمعة في السفر والحضر ، ومن نسي فليعد من الغد .
( 3758 ) 2 - قال الكليني : وروي فيه رخصة للعليل .
( 3759 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : يقضيه
من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت .
( 3760 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ؟ قال : يغتسل ما بينه
وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت .
( 3761 ) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن
معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، في الرجل ، هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا .
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب ، أو على ما بعد
يوم السبت ، أو التقية ، والله أعلم .
هامش
2 - الكافي 3 : 42 / 7 .
3 - التهذيب 1 : 113 / 300 ، والاستبصار 1 : 104 / 340 .
4 - التهذيب 1 : 113 / 301 .
5 - التهذيب 3 : 241 / 646 .