الماء لا قلته ، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه
أنه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء ، ولا بين السفر والحضر ، مع التصريحات
بنفي الوجوب كما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 3745 ) 18 - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن
سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه جواب مسائله : علة
غسل العيد ( 1 ) والجمعة وغير ذلك ( 2 ) لما فيه من تعظيم العبد ربه ، واستقباله
الكريم الجليل ، وطلب المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون
فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم ، وتفضيلا له على سائر
الأيام ، وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة .
( 3746 ) 19 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه قال : غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر .
( 3747 ) 20 - وعن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنه قال : يجب غسل
الجمعة على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد .
( 3748 ) 21 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ،
عن ( أحمد بن محمد بن مخلد ) ( 1 ) ، عن ( عمر بن علي بن الحسين ) ( 2 ) ، عن
هامش
( 1 ) مضى في الحديث 6 الباب 1 من هذه الأبواب والحديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 19 من هذا الباب .
18 - علل الشرائع : 285 / 4 الباب 203 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 88 الباب 33 .
( 1 ) في المصدر : العيدين .
( 2 ) في المصدر زيادة : من الأغسال .
19 - المقنعة : 26 .
20 - المقنعة : 26 .
21 - أمالي الطوسي 1 : 392 .
( 1 ) في المصدر محمد بن محمد بن مخلد .
( 2 ) في المصدر : أبو الحسين ( عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني ) .