11 - باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال
،
وأن ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد .
( 3762 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا
اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله ،
عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، مثله ( 2 ) .
( 3763 ) 2 - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في
أي الليالي أغتسل من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل أول الليل ، قلت :
فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر
أجزأك .
( 3764 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن
البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند
الرواح .
هامش
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 236 / 621 .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 74 / 19 .
( 2 ) الكافي 3 : 418 / 8 .
2 - التهذيب 1 : 373 / 1142 ، أورد صدره في الحديث 14 من الباب 1 من الأغسال المسنونة .
3 - قرب الإسناد : 158 أورده في الحديث 22 من الباب 6 من هذه الأبواب .