لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فإنه سنة - إلى أن قال - والغسل واجب يوم
الجمعة .
( 3751 ) 2 - وعن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن
عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ( 1 ) ، عن
الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول :
والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى
الجمعة الأخرى .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، مثله ، إلا أنه
قال : فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأولى ( 4 ) .
( 3752 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدع غسل
الجمعة ناسيا أو غير ذلك ؟ قال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان
متعمدا فالغسل أحب إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 3 : 42 / 5 .
( 1 ) كذا في المصدر لكن في الأصل : حضيرة ، بالضاد المعجمة .
( 2 ) المقنعة : 26 .
( 3 ) علل الشرائع : 285 / 2 الباب 203 .
( 4 ) التهذيب 3 : 9 / 30 .
3 - التهذيب 1 : 113 / 399 ، وفي 372 / 1141 ، والاستبصار 1 : 103 / 339 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 من هذه الأبواب .