عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ( 1 ) قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر
وأنثى من عبد أو ( 2 ) حر .
( 3734 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن
الأول ( عليه السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا ؟ فقال : إن الله
أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم
وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ( 1 ) ذلك من سهو أو تقصير ، أو
نسيان ، أو نقصان ( 2 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمد بن مسلم ، عن
الحسين بن خالد ، مثله ( 3 ) ، إلا أنه قال : وأتم وضوء الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ( 4 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ،
وكذا كل ما قبله ( 5 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ( 6 ) .
أقول : في هذا قرينة واضحة على أن المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد ،
هامش
( 1 ) في نسخة : عبيد الله ( منه قده ) .
( 2 ) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
7 - الكافي 3 : 42 / 4 .
( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب : من بدل ( في ) .
( 2 ) كتب المصنف في الهامش : أو نقصان ليس في التهذيب .
( 3 ) المحاسن : 313 / 30 .
( 4 ) التهذيب 1 : 366 / 1111 .
( 5 ) التهذيب 3 : 9 / 29 و 1 : 111 / 293 .
( 6 ) علل الشرائع : 285 / 1 .