لان إتمام وضوء النافلة ليس بواجب ولا لازم ، كيف وإتمام الصلاة والصيام
الواجبين هنا ليس بواجب ، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة .
( 3735 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء ، أعليهن
غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
( 3736 ) 9 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة
والأضحى والفطر ؟ قال : سنة وليس بفريضة .
( 3737 ) 10 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل يوم ( 1 ) الجمعة ؟ فقال : سنة في
السفر والحضر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر .
( 3738 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا ، أو تخاف على نفسك .
( 3739 ) 12 - وعن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ، عن علي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ فقال : هو
سنة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنة .
هامش
8 - التهذيب 1 : 111 / 294 .
9 - التهذيب 1 : 112 / 295 ، والاستبصار 1 : 102 / 333 .
10 - التهذيب 1 : 112 / 296 و 3 : 9 / 27 ، والاستبصار 1 : 102 / 334 .
( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( يوم ) : في موضع من التهذيب .
11 - التهذيب 3 : 237 / 629 .
12 - التهذيب 1 : 112 / 297 ، والاستبصار 1 : 103 / 335 .